(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120379 مشاهدة print word pdf
line-top
نصح المرأة التي تركب مع السائق

وسئل وفقه الله: هل يجوز لعضو الهيئة نصح المرأة التي تركب مع السائق وحدها ؟ أم يجب إحضار ولي أمرها للتفاهم معه؟
فأجاب: ركوب المرأة مع السائق وحدها ذريعة إلى فعل الحرام أو القرب منه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . فمتى رأى العضو امرأة أوقفت سيارة لتركب فيها، أو رأى رجلا وقف عند امرأة أجنبية منه ليحملها، فله نصح كل منهما والسعي في منع هذه الخلوة، سيما إذا ظهر من كل منهما ما يوحي بالفاحشة وجريمة الزنى، ولا حرج عليه إذا رأى المرأة على ذلك أن يكلمها قبل الركوب، ويأمرها أن تنتظر إلى حضور وليها، فإن خاف أنها تبهته وترميه بالمراودة وتكذب عليه فلا يكلمها، إلا ومعه غيره ممن يشهد له بما يقول، وقبل ذلك يكلم صاحب السيارة وينصحه ويلزمه بترك إركاب المرأة وحدها، وأنه لا يجوز ذلك لما فيه من إساءة الظن ولُحُوق التهمة، وأما إذا اضطرت المرأة إلى دخول المستشفى أو السوق لحاجة، فإن عليها أن تستصحب إحدى جاراتها أو رفيقاتها لتزول الخلوة.

line-bottom